Add parallel Print Page Options

مُعَامَلَةُ العَبِيد

21 وَقَالَ اللهُ لِمُوسَى: «هَذِهِ هِيَ الشَّرَائِعُ الَّتِي تُعْلِنُهَا لِلشَّعْبِ:

«حِينَ تَشْتَرِي عَبْدًا عِبرَانِيًّا، فَلْيَخْدِمْكَ لِسِتِّ سَنَوَاتٍ. لَكِنْ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ تُطلِقُهُ حُرًّا مِنْ دُونِ أنْ يَدْفَعَ شَيْئًا. إنْ كَانَ أعزَبَ حِينَ اشتَرَيتَهُ، يَخْرُجُ وَحْدَهُ. وَإنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا، تَخْرُجُ زَوْجَتُهُ مَعَهُ. إنْ زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ امْرأةً وَأنْجَبَتْ لَهُ أبْنَاءً وَبَنَاتٍ، فَإنَّ المَرْأةَ وَالأوْلَادَ يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِمْ، أمَّا هُوَ فَيَخْرُجُ وَحْدَهُ.

«فَإنْ قَالَ العَبدُ: ‹أُحِبُّ سَيِّدِي وَزَوْجَتِي وَأوْلَادِي، وَلَنْ أخرُجَ حُرًّا.› يُقَدِّمُهُ سَيِّدُهُ إلَى القُضَاةِ،[a] وَيُوقِفُهُ فِي البَابِ أوْ قَائِمَتِهِ، وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِمِثقَبٍ، فَيَكُونُ عَلَى العَبدِ أنْ يَخْدِمَهُ إلَى الأبَدِ.

«إذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ كَجَارِيَةٍ، فَإنَّهَا لَا تَتَحَرَّرُ بِالطَّريقَةِ الَّتِي يَتَحَرَّرُ بِهَا العَبِيدُ الذُّكُورُ. إنْ لَمْ تُرْضِي سَيِّدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ، يَسْمَحُ لِأحَدِ أقَارِبِهَا بِأنْ يَفْدِيَهَا. لَا يَحِقُّ لَهُ أنْ يَبِيعَهَا لِوَاحِدٍ مِنْ شَعْبٍ غَرِيبٍ، لِأنَّهُ غَدَرَ بِهَا.

«فَإنْ زَوَّجَهَا مِنِ ابْنِهِ، يَنْبَغِي أنْ يُعَامِلَهَا كَابْنَتِهِ.

10 «فَإنْ أبْقَاهَا وَتَزَوَّجَ امْرأةً أُخْرَى، فَلَا يُقَلِّلُ مِنْ طَعَامِهَا أوْ ثِيَابِهَا أوْ حُقُوقِهَا الزَّوجِيَّةِ. 11 فَإنْ لَمْ يَعْمَلْ لَهَا أحَدَ هَذِهِ الخَيَارَاتِ الثَّلَاثَةَ، تَخْرُجُ حُرَّةً مِنْ دُونِ فِديَةٍ.

القَتلُ وَالضَّرب

12 «مَنْ ضَرَبَ شَخْصًا وَقَتَلَهُ، يُقْتَلُ قَتْلًا. 13 لَكِنْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَهُ، بَلْ أتَاحَ اللهُ ذَلِكَ بِيَدِيهِ، فَإنِّي سَأُعْطِيهِ مَكَانًا لِيَهْرُبَ إلَيْهِ. 14 لَكِنْ إنْ غَدَرَ رَجُلٌ جَارَهَ وَقَتَلَهُ بِمَكْرٍ، يُمْكِنُكَ أنْ تَأْخُذَهُ وَتَقْتُلَهُ حَتَّى لَوِ احْتَمَى بِمَذْبَحِي.

15 «مَنْ يَضْرِبُ أبَاهُ أوْ أُمَّهُ، يُقْتَلُ قَتْلًا.

16 «مَنْ يَخْطِفُ إنْسَانًا، يُقْتَلُ قَتْلًا. سَوَاءٌ أبَاعَهُ أمِ احْتَفَظَ بِهِ.

17 «مَنْ يَنْطِقُ بِلَعْنَةٍ ضِدَّ أبِيهِ أوْ أُمِّهِ، يُقْتَلُ.

18 «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا آخَرَ بِحَجَرٍ أوْ بِقَبْضَةِ يَدِهِ بَيْنَمَا كَانَا يَتَشَاجَرَانِ، وَلَمْ يَمُتِ الرَّجُلُ المَضرُوبُ لَكِنَّهُ صَارَ طَرِيحَ الفِرَاشِ، 19 فَإنْ نَهَضَ وَسَارَ فِي الخَارِجِ عَلَى عَصَاهُ، فَإنَّ الضَّارِبَ سَيَتَبَرَّأُ، لَكِنَّهُ يُعَوِّضُهُ عَنِ الوَقْتِ الَّذِي يَتَعَافَى الرَّجُلُ المَضرُوبُ فِيهِ، وَيَدْفَعُ تَكَالِيفَ عِلَاجِ الرَّجُلِ.

20 «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَبْدَهُ أوْ جَارِيَتَهُ بِعَصًا، فَمَاتَ العَبْدُ أوِ الجَارِيَةُ بِسَبِبِ ضَرْبِهِ، فَإنَّهُ يُغَرَّمُ. 21 لَكِنْ إنْ بَقِيَ العَبْدُ أوِ الجَارِيَةُ طَرِيحَ الفِرَاشِ يَومًا أوِ اثنَيْنِ، فَلَا يُغَرَّمُ المَالِكُ لِأنَّ العَبْدَ أوِ الجَارِيَةَ مُلْكُهُ.

22 «إنْ تَشَاجَرَ رِجَالٌ فَضَرَبُوا امْرأةً حُبلَى، فَسَقَطَ الجَنِينُ لَكِنَّهَا لَمْ تَتَأذَّ، يَدْفَعُ المَسؤُولُ عَنْ ذَلِكَ غَرَامَةً يُحَدِّدُهَا زَوْجُ المَرْأةِ بِإشْرَافِ القَاضِي. 23 فَإنْ كَانَتْ قَدْ تَأذَّتْ، يُعَاقَبُ المؤذِي حَيَاةً بِحَيَاةٍ، 24 عَيْنًا بِعَينٍ، سِنًّا بِسِنٍّ، يَدًا بِيَدٍ، رِجْلًا بِرِجْلٍ، 25 حَرْقًا بِحَرقٍ، جُرْحًا بِجُرْحٍ، وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ.

26 «إنْ ضَرَبَ رَجُلٌ عَيْنَ عَبدِهِ أوْ جَارِيَتِهِ فَأتْلَفَهَا، يُطْلِقُهُ حُرًّا مُقَابِلَ عَيْنِهِ. 27 وَإنْ أسْقَطَ سَيِّدٌّ سِنَّ عَبدِهِ أوْ جَارِيَتِهِ، يُطْلِقُهُ حُرًّا مُقَابِلَ سِنِّهِ.

28 «إنْ نَطَحَ ثَوْرٌ امْرأةً أوْ رَجُلًا وَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّورُ وَلَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَأمَّا مَالِكُ الثَّورِ فَيَكُونُ بَرِيئًا. 29 لَكِنْ إنْ كَانَ مِنْ عَادَةِ الثَّورِ أنْ يَنْطَحَ، وَقَدْ حُذِّرَ مَالِكُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْتَجِزْهُ، وَقَتَلَ ذَلِكَ الثَّورُ رَجُلًا أوِ امْرأةً، يُرجَمُ الثَّورُ، وَيُقتَلُ صَاحِبُهُ أيْضًا. 30 وَإنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ فِديَةٌ، يَدْفَعُهَا عَنْ حَيَاتِهِ بِحَسَبِ كُلِّ مَا يُفرَضُ عَلَيْهِ.

31 «يُعْمَلُ بِهَذَا الحُكْمِ إنْ نَطَحَ الثَّورُ ابْنًا أوْ بِنتًا مِنَ الشَّعْبِ. 32 فَإنْ نَطَحَ الثَّورُ عَبْدًا أوْ جَارِيَةً، عَلَى مَالِكِ الثَّورِ أنْ يَدْفَعَ ثَلَاثِينَ مِثْقَالًا مِنَ الفِضَّةِ[b] لِمَالِكِ العَبْدِ، أمَّا الثَّورُ فَيُرجَمُ.

33 «إنْ فَتَحَ رَجُلٌ بِئرًا أوْ حَفَرَ بِئرًا وَلَمْ يُغَطِّهَا، وَوَقَعَ فِيهَا ثَورٌ أوْ حِمَارٌ، 34 يَدْفَعُ مَالِكُ البِئْرِ مَالًا لِمَالِكِ الحَيَوَانِ. أمَّا الحَيَوَانُ المَيِّتُ فَيَكُونُ لَهُ.

35 «إنْ نَطَحَ ثَورُ رَجُلٍ ثَورَ رَجُلٍ آخَرَ فَمَاتَ، فَلْيَبِيعَا الثَّورَ الحَيَّ وَيَقْتَسِمَا ثَمَنَهُ. كَمَا يَقْتَسِمَانِ الثَّورَ المَيِّتَ. 36 لَكِنْ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا أنَّ الثَّورَ مُعْتَادٌ عَلَى النَّطْحِ لَكِنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَحْتَجِزْهُ، فَإنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْرًا بِثَوْرٍ. أمَّا الثَّوْرُ المَيِّتُ فَيَكُونُ لَهُ.

Footnotes

  1. 21‏:6 القضَاة حرفيًا هِيَ لفظ الاسْم «إيلوهيم» لَكِنْ مبدوءًا عَلَى غير العَادة بحرف التعريف. وَقَدْ تعني الكلمة هُنَا الله بصفته القَاضي عَلَى الخليقة.
  2. 21‏:32 ثَلَاثين مِثقَالًا مِنَ الفضَّة وَهُوَ الثّمنُ المُتعَارفُ عليهِ لشرَاءِ عبدٍ جديدٍ. وَالمثقَالُ حرفيًا هُوَ «شَاقل.» وَهُوَ عُملةٌ قديمةٌ، وَوِحدةُ قيَاسٍ للوَزنِ تُعَادلُ نَحْوَ أحَدَ عَشَرَ غرَامًا وَنِصفٍ.

العبيد العبرانيون

21 وَهَذِهِ هِي الأَحْكَامُ الَّتِي تَضَعُهَا أَمَامَهُمْ: إنِ اشْتَرَيْتَ عَبْداً عِبْرَانِيًّا فَلْيَخْدُمْكَ سِتَّ سَنَوَاتٍ، وَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ تُطْلِقُهُ حُرّاً مَجَّاناً وَإذَا اشْتَرَيْتَهُ وَهُوَ أَعْزَبُ يُطْلَقُ وَحْدَهُ. وَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ وَهُوَ بَعْلُ امْرَأَةٍ، تُطْلَقُ زَوْجَتُهُ مَعَهُ. وَإِنْ وَهَبَهُ مَوْلاهُ زَوْجَةً وَأَنْجَبَتْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ وَأَوْلادَهَا يَكُونُونَ مِلْكاً لِسَيِّدِهِ، وَهُوَ يُطْلَقُ وَحْدَهُ حُرّاً. لَكِنْ إِنْ قَالَ الْعَبْدُ: «أُحِبُّ مَوْلايَ وَزَوْجَتِي وَأَوْلادِي، وَلا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حُرّاً. يَأْخُذُهُ سَيِّدُهُ إِلَى قُضَاةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يُقِيمُهُ لِصْقَ الْبَابِ أَوْ قَائِمَتِهِ، وَيَثْقُبُ أُذُنَهُ بِمِخْرَزٍ، فَيُصْبِحُ خَادِماً لَهُ مَدَى الْحَيَاةِ. وَلَكِنْ إِذَا بَاعَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ كَأَمَةٍ، فَإِنَّهَا لَا تُطْلَقُ حُرَّةً كَمَا يُطْلَقُ الْعَبْدُ. فَإِذَا لَمْ تَرُقْ لِمَوْلاهَا الَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ، يَسْمَحُ بِافْتِدَائِهَا، وَلا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لأَنَّهُ غَدَرَ بِها فَلَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَإِنْ خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهَا كَابْنَةٍ لَهُ. 10 أَمَّا إِذَا أَعْجَبَتْهُ وَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ عَادَ فَتَزَوَّجَ مِنْ أُخْرَى، فَإِنَّهُ لَا يُنَقِّصُ شَيْئاً مِنْ طَعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا وَمُعَاشَرَتِهَا، 11 فَإِذَا قَصَّرَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الثَّلاثَةِ، عَلَيْهِ أَنْ يُطْلِقَهَا حُرَّةً مَجَّاناً.

الإصابات الشخصية

12 مَنْ ضَرَبَ إنْسَاناً وَقَتَلَهُ، فَالضَّارِبُ حَتْماً يَمُوتُ. 13 وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الضَّارِبُ ذَلِكَ، بَلْ حَدَثَ الأَمْرُ بِقَضَاءِ اللهِ فَإِنِّي سَأُعَيِّنُ لَهُ مَكَاناً يَلْجَأُ إِلَيْهِ. 14 وَلَكِنْ إِذَا تَآمَرَ أَحَدٌ عَلَى آخَرَ وَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ، فَسُقْهُ لِلْمَوْتِ حَتَّى وَلَوِ احْتَمَى بِمَذْبَحِي 15 كُلُّ مَنْ يَضْرِبْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ، يُقْتَلْ. 16 مَنْ يَخْطِفْ إِنْسَاناً وَيَبِعْهُ أَوْ يَسْتَرِقَّهُ عِنْدَهُ حَتْماً يَمُتْ. 17 مَنْ يَشْتِمْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ يُقْتَلْ. 18 إِذَا تَعَارَكَ رَجُلانِ فَضَرَبَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِحَجَرٍ أَوْ لَكَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمِيتَهُ بَلْ أَلْزَمَهُ الْفِرَاشَ، 19 ثُمَّ قَامَ مُتَمَشِّياً مُتَوَكِّئاً عَلَى عُكَّازِهِ، يُبَرَّأُ الضَّارِبُ، إلّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمَضْرُوبِ تَعْوِيضاً عَنْ مُدَّةِ تَعَطُّلِهِ، وَيَتَحَمَّلَ نَفَقَاتِ عِلاجِهِ. 20 إنْ ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا ضَرْباً أَفْضَى إِلَى الْمَوْتِ، يُعَاقَبُ. 21 لَكِنْ إِنْ بَقِيَ حَيًّا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، لَا يُعَاقَبُ الضَّارِبُ، لأَنَّ العَبْدَ مِلْكُهُ. 22 إِنْ تَضَارَبَ رِجَالٌ وَصَدَمُوا امْرَأَةً حَامِلاً فَأَجْهَضَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَأَذَّى، يَدْفَعُ الصَّادِمُ غَرَامَةً بِمُقْتَضَى مَا يُطَالِبُ بِهِ الزَّوْجُ وَوَفْقاً لِقَرَارِ الْقُضَاةِ. 23 أَمَّا إِذَا تَأَذَّتِ الْمَرْأَةُ، تَأْخُذُ نَفْساً بِنَفْسٍ، 24 وَعَيْناً بِعَيْنٍ، وَسِنّاً بِسِنٍّ، وَيَداً بِيَدٍ، وَرِجْلاً بِرِجْلٍ، 25 وَكَيًّا بِكَيٍّ، وَجُرْحاً بِجُرْحٍ، وَرَضّاً بِرَضٍّ. 26 وَإذَا ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، فَأَتْلَفَ عَيْنَهُ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرّاً تَعْوِيضاً لَهُ عَنْ عَيْنِهِ 27 وَإذَا ضَرَبَ أَحَدٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ، فَأَسْقَطَ سِنَّهُ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُهُ حُرّاً تَعْوِيضاً عَنْ سِنِّهِ.

28 إِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ، يُرْجَمُ الثَّوْرُ حَتَّى الْمَوْتِ وَلا تَأْكُلُونَ لَحْمَهُ، وَيَكُونُ صَاحِبُ الثَّوْرِ بَرِيئاً. 29 أَمَّا إِنْ كَانَ الثَّوْرُ نَطَّاحاً مِنْ قَبْلُ، وَسَبَقَ إِنْذَارُ صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَكْبَحْهُ، فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، يُرْجَمُ الثَّوْرُ، وَيُقْتَلُ صَاحِبُهُ. 30 إلّا إِذَا طُولِبَ بِدَفْعِ الدِّيَّةِ، فَيَدْفَعُ آنَئِذٍ فِدَاءَ نَفْسِهِ مَا هُوَ مَتَوَجِّبٌ عَلَيْهِ. 31 وَإذَا نَطَحَ ابْناً أَوِ ابْنَةً، يُنَفَّذُ فِيهِ هَذَا الْحُكْمُ. 32 وَإذَا نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْداً أَوْ أَمَةً، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَدْفَعُ ثَلاثِينَ قِطْعَةَ فِضَّةٍ تَعْوِيضاً لِمَوْلاهُ، وَيُرْجَمُ الثَّوْرُ. 33 إنْ كَشَفَ إِنْسَانٌ غِطَاءَ بِئْرِهِ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً وَتَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ غِطَاءٍ، فَوَقَعَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ، 34 يَقُومُ صَاحِبُ الْبِئْرِ بِدَفْعِ تَعْوِيضٍ عَنِ الْخَسَارَةِ تُضَاهِي ثَمَنَهُ، وَيَكُونُ الْمَيْتُ لَهُ. 35 وَإذَا نَطَحَ ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبٍ لَهُ فَمَاتَ الثَّوْرُ، فَإِنَّهُمَا يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ يَقْتَسِمَانِ الثَّوْرَ الْمَيْتَ. 36 وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً مِنْ قَبْلُ، أَنَّ الثَّوْرَ نَطَّاحٌ وَلَمْ يَكْبَحْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنَّهُ يُعَوِّضُ ثَوْراً بِثَوْرٍ، وَيَكُونُ الثَّوْرُ الْمَيْتُ لَهُ.